تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٧ - ٨ ـ حكم ما لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر
والفرق : الحياء المانع من كلامها.
هـ ـ الغاصب وإن كثرت تصرّفاته فللمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل في الحال ، ويتتبّع [١] العقود ويعتمد مصلحته في نسخ أيّها شاء ، فينفسخ فرعه ، وهو أضعف قولي الشافعي ، وأصحّهما عنده : بطلان الجميع [٢].
و ـ لو باع بظنّ الحياة [٢] وأنّه فضوليّ فبان موته وأنّه مالك ، صحّ البيع ـ وهو أصحّ قولي الشافعي [٤] ـ لأنّه بيع صدر من أهله في محلّه.
وأضعفهما : البطلان ، لأنّه كالغائب عن [٥] مباشرة العقد ، لاعتقاده أنّ المبيع لغيره [٦].
وله آخر : أنّه موقوف على تيقّن [٧] الحياة أو الموت [٨].
ز ـ لو باع الهازل ، لم ينعقد عندنا ، لأنّه غير قاصد ، فلا يترتّب عليه حكم.
وللشافعي وجهان [٩].
ح ـ لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر ، فإشكال ينشأ من أنّ
__________________
[١] في الطبعة الحجريّة : ويتبع.
[٢] أي : حياة والد البائع.
[٣] كذا ، وفي العزيز شرح الوجيز : كالعابث عند.
[٢] الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، المجموع ٩ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢.
[٦] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ ـ ٢٣.
[٧] في الطبعة الحجريّة : يقين.
[٨] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤.
[٩] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، المجموع ٩ : ١٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣.