تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦٨ - ٥ ـ بيع حَبَل الحَبَلة وتفسيره
فروع :
أ ـ الإنزاء غير مكروه ، والنهي غير متوجّه إلى الضراب ، بل إلى العوض عليه ، وقد سئل الرضا ٧ عن الحمر [١] تنزيها على الرّمك [٢] لتنتج البغال أيحلّ ذلك؟ قال : « نعم أنزها » [٣].
ب ـ إذا استأجر للضراب ، فالوجه : عدم الاستحقاق إلاّ مع إنزال الماء في فرج الدابّة ، لأنّه وإن كان تابعا لكنّه المقصود ، كالاستئجار على الإرضاع.
ج ـ حرّم أحمد أخذ الأجرة على الضراب دون إعطائها ، لأنّه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه [٤].
وليس بجيّد ، إذ تسويغ الإعطاء يستلزم تسويغ الأخذ.
د ـ لو اعطي صاحب الفحل هديّة أو كرامة من غير إجارة ، جاز ، وبه قال الشافعي وأحمد [٥] ، وهو ظاهر على مذهبنا ، لأنّه سبب مباح ، فجاز أخذ الهديّة عليه.
وعن أحمد رواية بالمنع [٦].
ه ـ نهى النبيّ ٦ عن حبل الحبلة [٧].
[١] في المصدر : الحمير.
[٢] الرَّمَكة : الفرس والبِرْذَوْنَة التي تتّخذ للنسل ، والجمع : رَمَك. لسان العرب ١٠ : ٤٣٤ « رمك ».
[٣] التهذيب ٦ : ٣٨٤ ، ١١٣٧ ، الإستبصار ٣ : ٥٧ ، ١٨٥.
[٤] المغني ٤ : ٣٠٠.
[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٢ ، المغني ٤ : ٣٠٠ ، و ٦ : ١٤٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٥.
[٦] المغني ٤ : ٣٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٢.
[٧] صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ ، ١٥١٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٠ ، مسند أحمد ١ : ٤٧٩ ، ٢٦٤٠.