تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٩ - كلّ ما له حالتا رطوبة وجفاف من الربويّات يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالين إنّ اتّفق الجنس ومطلقاً إن اختلف
بالعتيق. ولأنّ معظم منفعته في حال رطوبته ، فجاز بيع بعضه ببعض ، كاللبن.
وقال الشافعي : لا يجوز بيع الرطب بالرطب متساويا ، لأنّهما على غير حالة الادّخار ، ولا نعلم تساويهما في حالة الادّخار ، فلم يجز بيع أحدهما بالآخر ، كالرطب بالتمر [١].
وهو ضعيف ، لما بيّنّا من التفاوت اليسير.
وينتقض بالرطب الذي لا يصير تمرا في العادة ، كالبربن وشبهه ، فإنّ فيه قولين [٢] ، وكذا الفواكه التي لا تجفّف والبقول.
وأمّا إن باع بعض الجنس الواحد ببعض مع اختلاف الحالين ، كبيع الرطب بالتمر ، والعنب بالزبيب ، واللحم الطري بالمقدّد ، والحنطة المبلولة باليابسة ، والفاكهة الجافّة بالرطبة ، فالمشهور عند علمائنا : المنع وإن تساويا قدرا ـ وبه قال سعد بن أبي وقّاص وسعيد بن المسيّب ومالك وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمّد [٣] ـ لما رواه الجمهور : أنّ النبيّ ٦ سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : « أينقص الرطب إذا يبس؟ » فقالوا : نعم ، فقال : « فلا إذن » [٤].
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧
[١] مختصر المزني : ٧٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٣ ، شرح السنّة ـ للبغوي ـ ٥ : ٦٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥.
[٢] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١ ، المغني ٤ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٤.
[٣] المغني ٤ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦١ ، بداية المجتهد ٢ : ١٣٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٣ ، شرح السنّة ـ للبغوي ـ ٥ : ٥٩ ـ ٦٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥.
[٤] سنن الدار قطني ٣ : ٥٠ ، ٢٠٦ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٣٨ ، المغني ٤ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩.