تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٨ - حدّ بدوّ الصلاح في ثمرة النخل
مسألة ١٦٤ : يجوز عندنا بيع الثمار بعد بدوّ صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أخرى ـ وبه قال مالك [١] ـ لما تقدّم [٢] من قول الصادق ٧ وقد سئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين : « لا بأس به » وإذا جاز [٣] ذلك قبل بدوّ الصلاح فبعده أولى.
ومنع الشافعي منه [٤] وليس بجيّد.
مسألة ١٦٥ : حدّ بدوّ الصلاح في ثمرة النخل تغيّر اللون من الخضرة ـ التي هي لون البلح ـ إلى الحمرة أو الصفرة ـ وهو قول أكثر الجمهور [٥] ـ لما رواه العامّة من قول النبيّ ٦ : « حتى تزهي » قيل : يا رسول الله وما تزهي؟ قال : « حتى تحمرّ أو تصفرّ » [٦].
وفي حديث آخر : « حتى تحمارّ أو تصفارّ » [٧].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « حتى يزهو » قلت : وما الزهو؟ قال : « حتى يتلوّن » [٨].
وعن الرضا ٧ : « حتى يزهو » قال الراوي : قلت : وما الزهو جعلت فداك؟ قال : « يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك » [٩].
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦.
[٢] في ص : ٣٤٦.
[٣] في « ق ، ك » : أجاز.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٩.
[٥] المغني ٤ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠١ ـ ٣٠٧.
[٦] أورده الماوردي في الحاوي الكبير ٥ : ١٩٤ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٠.
[٧] صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، المغني ٤ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١٠.
[٨] الكافي ٥ : ١٧٦ ، ٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ ، ٣٥٩ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ ، ٢٩٤.
[٩] الكافي ٥ : ١٧٥ ، ٣ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ ، ٥٨٠ ، التهذيب ٧ : ٨٥ ، ٣٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ ، ٢٩٨.