تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٨ - ٢ ـ حكم الربا بين المسلم والحربي
وقال رسول الله ٦ : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، فإنّا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم » [١].
فروع :
أ ـ لا فرق في تحريم الربا بين المسلمين بين دار الحرب ودار الإسلام ، فلا يجوز للمسلم أن يربي على المسلم في الدارين ـ وبه قال مالك وأحمد والشافعي وأبو يوسف [٢] ـ للعموم [٣].
وقال أبو حنيفة : لا ربا بين مسلمين [٤] إذا أسلما في دار الحرب [٥].
ب ـ لا ربا عندنا بين المسلم والحربيّ سواء كان ذا أمان أو لا ، وسواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب ـ وبه قال أبو حنيفة [٦] ـ للأحاديث السابقة.
وروى الجمهور عن النبي ٦ قال : « لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب » [٧] ونحن لم نشرط الدار.
[١] الكافي ٥ : ١٤٧ ، ٢ ، التهذيب ٧ : ١٨ ، ٧٧ ، الإستبصار ٣ : ٧٠ ـ ٧١ ، ٢٣٥.
[٢] المغني ٤ : ١٧٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٩٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ٧٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٢ ، الوسيط ٣ : ٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.
[٣] البقرة : ٢٧٥.
[٤] في « ق ، ك » : المسلمين.
[٥] المغني ٤ : ١٧٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٩٩ ـ ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ـ ١٠٠.
[٦] الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٦٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٩٢ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٧٥ ، المغني ٤ : ١٧٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٩٩.
[٧] أورده ابنا قدامة في المغني ٤ : ١٧٦ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٠٠ نقلا عن مكحول.