تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٢ - ٢ ـ مخالفة لحم السمك لباقي اللحوم
والطير صنف ، ولحوم ذوات الماء صنف واحد ـ وهو رواية أخرى عن أحمد إلاّ أنّه جعل الوحشي صنفا آخر ـ لأنّ لحم الطير لا تختلف المنفعة به ، ولا يختلف القصد في أكله [١].
والجواب : يبطل بلحم الإبل ولحم الغنم ، فإنّها تختلف المنفعة بها والقصد إلى أكلها.
فروع :
أ ـ الوحشيّ من كلّ جنس مخالف لأهليّة ، فالبقر الأهلي مع البقر الوحشيّ جنسان مختلفان ، والغنم الأهليّة والغنم الوحشيّة ـ وهي الظباء ـ جنسان ، والحمر الوحشيّة والأهليّة جنسان أيضا عندنا ، وبه قال الشافعي في أصحّ القولين وأحمد [٢] ، خلافا لمالك [٣] ، وقد سبق.
ب ـ لحم السمك مخالف لباقي اللحوم ، عند علمائنا أجمع ، وهو أصحّ قولي الشافعي وأحمد في رواية [٤].
وللشافعي قول : إنّ اللّحمان كلّها صنف واحد [٥] ، فعلى هذا القول في السمك عنده قولان :
أحدهما : أنّ لحومها ولحوم باقي الحيوانات البرّيّة جنس واحد ،
[١] بداية المجتهد ٢ : ١٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٣ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤ ـ ١٥٥.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٣ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤.
[٣] انظر : المصادر في الهامش (١).
[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، وانظر : المغني ٤ : ١٥٥ ، والشرح الكبير ٤ : ١٥٤.
[٥] انظر : المصادر في الهامش (٢) من ص ١٥١.