تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥ - حكم بيع القاتل في المحاربة إذا تاب قبل القدرة عليه أو بعدها
استحقاق القطع دون حقيقته.
وفي منع ردّه بعيبه إشكال.
وعن أحمد روايتان [١].
ولو اشتراه عالما بعيبه ، فلا ردّ ولا أرش ، وبه قال الشافعي وأحمد [٢].
مسألة ٢٤ : المرتدّ إن كان عن فطرة ، ففي صحّة بيعه نظر ينشأ من تضادّ الحكمين ، ومن بقاء الملك ، فإنّ كسبه لمولاه. أمّا عن غير فطرة ، فالوجه : صحّة بيعه ، لعدم تحتّم قتله ، لاحتمال رجوعه إلى الإسلام.
وكذا القاتل في المحاربة إذا تاب قبل القدرة عليه ، فإن لم يتب إلاّ بعدها ، فالأقرب : صحّة بيعه ، لأنّه قنّ يصحّ إعتاقه ويملك استخدامه ، فصحّ بيعه ، كغير القاتل. ولإمكان الانتفاع به إلى حين القتل ويعتق فينجرّ ولاء أولاده ، فصحّ بيعه ، كالمريض المأيوس من برئه.
ويحتمل العدم ، لتحتّم قتله وإتلاف ماليّته وتحريم إبقائه ، فصار بمنزلة ما لا نفع فيه ، والمنفعة [ المفضية ] [٣] إلى قتله لا يتمهّد بها محلاّ للبيع ، كمنفعة الميتة في سدّ بثق [٤] وإطعام كلب.
والأقوى الأوّل ، لثبوت أحكام الحياة ، ووجوب القتل غير مانع ، كمرض المأيوس من برئه ، والميتة لم يكن لها نفع سابق ولا لاحق.
(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٧٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠٩.
[٣] ورد بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : التامة. ولم نتحصّل لها معنىً هنا. وما أثبتناه يقتضيه السياق.
[٤] كذا ، والظاهر : « رمق » بدل « بثق ». والبثق : موضع كسر شطّ النهر لينشقّ الماء. لسان العرب ١٠ : ١٣ « بثق ».