تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧ - حكم تصرّفات العبد
يثبت الملك له ، وهو ليس أهلا له ، أو لسيّده فإمّا بعوض على السيّد وهو لم يرض به ، أو على العبد فكيف يحصل أحد العوضين لغير من يلزمه الثاني!؟
ويحتمل الصحّة ، لتعلّقه بالذمّة ولا حجر على ذمّته.
وللشافعي قولان [١].
فإن قلنا بها ، احتمل أن يكون للسيّد ، لأنّه أحقّ بما في يد عبده منه ، كالصيد. والبائع إن علم رقّه ، انتظر العتق ، وليس له الرجوع في العين فيكون كهلاكه في يد العبد. وإن جهل فإن شاء صبر ، وإن شاء فسخ ، ورجع في العين ، لإعساره. وأن يكون للعبد ، فللسيّد إقراره عليه وانتزاعه ، وللبائع الرجوع في عين المبيع ما دام في يد العبد. وإن تلف في يد العبد ، صبر إلى العتق. وإن انتزعه السيّد ، ملكه ، لما مرّ.
وهل يرجع البائع؟ وجهان للشافعي [٢].
والأقرب عندي : الرجوع مع الجهل برقّه لا مع العلم.
وإن تلف ، استقرّ الثمن في ذمّته دون السيّد مع العلم بالرقّ. وفي الجهل إشكال.
وإن قلنا بالبطلان ، فللبائع أخذه من يد السيّد أو العبد. وإن كان تالفا ، فله القيمة أو المثل ، فإن تلف في يد السيّد ، رجع عليه ، لتلف ماله في يده ، وإن شاء انتظر العتق ، لأنّه الآخذ.
وإن تلف في يد العبد ، فالرجوع عليه يتبع به بعد العتق ، وبه قال الشافعي [٣] ، وهو إحدى روايتي أحمد. وفي الأخرى : يتعلّق برقبته [٤].
(١ ـ ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٣.
[٤] المغني ٤ : ٣٢٣.