تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦ - حرمة بيع الكلب العقور
فرع : كما لا يجوز للمسلم مباشرة بيع الخمر فكذا لا يجوز أن يوكّل فيه ذمّيّا ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم [١].
وقال أبو حنيفة : يجوز للمسلم أن يوكّل ذمّيّا في بيعها وشرائها [٢].
وهو خطأ ، لما تقدّم. ولأنّه نجس العين ، فيحرم فيه التوكيل ، كالخنزير.
مسألة ٩ : الكلب إن كان عقورا ، حرم بيعه ، عند علمائنا ـ وبه قال الحسن وربيعة وحمّاد والأوزاعي والشافعي وداود وأحمد [٣]. وعن أبي حنيفة روايتان [٤]. وبعض أصحاب مالك منعه [٥] ـ لأنّ النبيّ ٦ نهى عن ثمن الكلب [٦].
وقال الرضا ٧ : « ثمن الكلب سحت » [٧].
[١] المجموع ٩ : ٢٢٧ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، المغني ٤ : ٣٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧.
[٢] بدائع الصنائع ٥ : ١٤١ ، حلية العلماء ٤ : ٥٨ ، المجموع ٩ : ٢٢٧ ، المغني ٤ : ٣٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧.
[٣] المغني ٤ : ٣٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥ ، حلية العلماء ٤ : ٥٥ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٨ ، المجموع ٩ : ٢٢٦ ـ ٢٢٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٧٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦ ، بداية المجتهد ٢ : ١٢٦ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٧٩.
[٤] الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٧٩ ، حلية العلماء ٤ : ٥٨ ـ ٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣ ، المغني ٤ : ٣٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥.
[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣ ، حلية العلماء ٤ : ٥٩ ، المغني ٤ : ٣٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥.
[٦] صحيح البخاري ٣ : ٧٨ ، ١١٠ ، ١١١ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٩٨ ، ١٥٦٧ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٣٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٧٥ ، ١٢٧٦ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٧٩ ، ٣٤٨١ ـ ٣٤٨٣ ، سنن النسائي ٧ : ١٨٩ ، سنن البيهقي ٦ : ٦ ، الموطّأ ٢ : ٦٥٦ ، ٦٨ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٦ : ٢٤٣ ـ ٢٤٤ ، ٩٤٨ و ٩٥٠ و ٩٥٢ ، مسند أحمد ٤ : ٢٦٠ ، ١٤٠٠٢ ، و ٢٩٦ ـ ٢٩٧ ، ١٤٢٤٢ ، و ٣٢٠ ، ١٤٣٨٨.
[٧] الكافي ٥ : ١٢٠ ، ٤ ، تفسير العياشي ١ : ٣٢١ ، ١١١.