تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٧ - في أنّ الرؤية المشترطة في كلّ شي على حسب ما يليق به
وأضعف الوجهين : البطلان ، لتبيّن انتفاء المعرفة [١].
ولا نعني بالتغيّر هنا التعيّب خاصّة.
و ـ استقصاء الأوصاف على الحدّ المعتبر في السّلم لا يقوم مقام الرؤية وكذا سماع وصفه بالتواتر ، لأنّ الرؤية تطلع على أمور لا يمكن التعبير عنها ، وهو أصحّ وجهي الشافعي [٢].
وفي الآخر : أنّه يقوم الاستقصاء والسماع بالتواتر مقام الرؤية ، لأنّ ثمرة الرؤية المعرفة وهما يفيدانها ، فيصحّ البيع ، ولا خيار [٣].
وهو ممنوع ، لأنّ بعض الأوصاف لا يحصل علمه إلاّ بالرؤية.
مسألة ١١٦ : الرؤية المشترطة في كلّ شيء على حسب ما يليق به ، ففي شراء الدار لا بدّ من رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران داخلا وخارجا ورؤية المستحمّ والبالوعة. وفي شراء البستان لا بدّ من رؤية الأشجار واحدة واحدة والجدران ومسيل الماء ، ولا يحتاج إلى رؤية أساس البنيان ولا عروق الأشجار.
وفي اشتراط رؤية طريق الدار إشكال.
ولا يجوز رؤية العورة في الأمة والعبد ، ولا بدّ من رؤية باقي بدن العبد ، وهو أظهر وجهي الشافعي [٤].
وكذا في بدن الجارية ، لاختلاف الصفات.
وللشافعي وجوه : اعتبار رؤية ما يرى في العبد ، ورؤية ما يبدو عند
[١] انظر : المصادر في الهامش (٥) من ص ٢٣٦.
[٢] الوسيط ٣ : ٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ـ ٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، المجموع ٩ : ٢٩١.
[٣] الوسيط ٣ : ٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ـ ٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، المجموع ٩ : ٢٩١.
[٤] التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.