تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٧ - ٢ ـ العنب مع خلّه وكذا عصير العنب مع خلّه وعصير التمر مع خلّه جنس واحد
بخلاف اللبن ، فإنّ المخيض لا يبقى فيه سمن [١].
وعندنا أنّ المخيض والسمن جنس يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا لا متفاضلا.
وأمّا الزّبد بمثله يجوز بيعه به.
وحكي عن أبي إسحاق أنّه لا يجوز ، لأنّه إذا كان في الزّبد لبن ، لم يجز بيعه باللبن عنده [٢].
والصحيح عندهم : الجواز ـ كمذهبنا ـ لأنّ ذلك القدر يسير لا يتبيّن إلاّ بالنار والتصفية ، فلم يكن له حكم [٣].
فروع :
أ ـ دهن السمسم وكسبه جنس واحد عندنا ، لما بيّنّا من أنّ الفروع المستندة إلى أصل واحد جنس واحد ، فلا يجوز بيع الشيرج بالكسب متفاضلا.
وقال الشافعي : إنّهما جنسان ، كالمخيض والسمن [٤].
والأصل عندنا ممنوع.
ب ـ عصير العنب مع خلّه وعصير التمر مع خلّه بل والعنب مع خلّه والتمر مع خلّه جنس واحد في كلّ واحد منها ، فلا يجوز بيع عصير العنب بخلّ العنب متفاضلا ، ولا عصير التمر بخلّ التمر متفاضلا.
[١] لم نعثر على الاعتراض والجواب فيما بين أيدينا من المصادر.
[٢] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ وفيه الصحيح عدم الجواز من دون نسبته إلى أبي إسحاق ، وكذا في بقيّة المصادر.
[٣] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ وفيه الصحيح عدم الجواز من دون نسبته إلى أبي إسحاق ، وكذا في بقيّة المصادر.
[٤] التذهيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.