تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٧ - ٢ ـ حكم ما لو قال بعتك بعشرة وثلث الثمن
البيع بعد الاستثناء ، دخلها الدور ، لأنّا لا نعلم قدر المبيع إلاّ بعد معرفة المستثنى وبالعكس ، فنقول : إنّه يبطل البيع ، للجهالة حالة العقد ، إلاّ أن يعرفا ذلك وقت العقد بطريق الجبر والمقابلة أو غيره.
وطريقه أن نقول : المستثنى شيء [١] ، فالمبيع قفيز [ إلاّ شيئا ، فربع قفيز ] [٢] إلاّ ربع شيء هو الذي يخصّ الدرهم ، وقد تقدّم أنّ الذي يخصّ الدرهم شيء ، فربع قفيز كامل يعدل شيئا وربع شيء ، فالقفيز الكامل يعدل خمسة أشياء ، فالمستثنى خمسه ، لأنّ المستثنى شيء وقد ظهر أنّه خمسة.
أو نقول : صحّ البيع في الجميع إلاّ في شيء ـ وذلك الشيء هو ما يقابل الواحد ـ بجميع الثمن ، فإذا جبرنا القفيز بشيء وزدنا على الأربعة ما يقابله ـ وهو واحد ـ صار القفيز بأجمعه يعدل خمسة ، فالمقابل للواحد الخمس.
فروع :
أ ـ لو قال : بعتك بعشرة إلاّ ثلث الثمن ، فالثمن سبعة ونصف ، لأنّا نفرض الثمن شيئا فنقول : إنّه قد باعه بعشرة إلاّ ثلث شيء يعدل شيئا كاملا ، وهو جملة الثمن ، فإذا جبرنا وقابلنا ، كانت العشرة الكاملة تعدل شيئا وثلثا ، فالشيء الذي هو الثمن ثلاثة أرباع العشرة.
ولو قال : إلاّ ربع الثمن ، فالثمن ثمانية. ولو قال : إلاّ خمس الثمن ، فهو ثمانية وثلث ، وعلى هذا.
ب ـ لو قال : بعتك بعشرة وثلث الثمن ، فهو خمسة عشر ، لأنّا
[١] « الشيء » عند المحاسبين هو العدد المجهول المضروب في نفسه ، في باب الجبر والمقابلة. كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم : ١٠٤٨.
[٢] ما بين المعقوفين من تصحيحنا.