تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩ - ٥ ـ جواز بيع الهرّ
على ما يأتي ، وبه قال مالك وعطاء [١].
وقال الشافعي وأحمد : لا غرم ، لأنّه يحرم أخذ عوضه ، فلا يجب غرم بإتلافه [٢].
والأصل ممنوع.
أمّا الكلب العقور فيباح قتله إجماعا ، لقوله ٦ : « خمس من الدوابّ كلّهنّ فاسق يقتلن في الحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » [٣].
أمّا الكلب الأسود : فإن كان ممّا ينتفع به ، لم يبح قتله ـ خلافا لأحمد [٤] ـ لما تقدّم. وقوله ٧ : « الكلب الأسود شيطان » [٥] لا يبيح قتله.
ه ـ لا بأس ببيع الهرّ ، عند علمائنا ـ وبه قال ابن عباس والحسن وابن سيرين والحكم وحمّاد والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي [٦] ـ لقول الصادق ٧ : « لا بأس بثمن الهرّ » [٧].
[١] المنتقى ـ للباجي ـ ٥ : ٢٨ ، المجموع ٩ : ٢٢٨ ، المغني ٤ : ٣٢٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥.
[٢] المجموع ٩ : ٢٢٨ ، المغني ٤ : ٣٢٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥.
[٣] صحيح البخاري ٣ : ١٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٥٧ ، ٧١ ، الموطّأ ١ : ٣٥٧ ، ٩٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٠٩ و ٢١٠ ، المغني ٤ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦.
[٤] المغني ٤ : ٣٢٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥.
[٥] صحيح مسلم ١ : ٣٦٥ ، ٥١٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٠٦ ، ٩٥٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٨٧ ، ٧٠٢ ، سنن الترمذي ٢ : ١٦١ ـ ١٦٢ ، ٣٣٨ ، سنن النسائي ٢ : ٦٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٧٤ ، مسند أحمد ٦ : ١٨٤ ، ٢٠٨١٦ ، و ١٨٧ ـ ١٨٨ ، ٢٠٨٣٥.
[٦] المغني ٤ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٢٧ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٦ ـ ٢٨ ، الوسيط ٣ : ١٩ ، مختصر المزني : ٩٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨١ و ٣٨٢ ، المجموع ٩ : ٢٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨ ـ ١٩.
[٧] التهذيب ٦ : ٣٥٦ ، ١٠١٧.