تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣١ - عدم جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده
يزرع آخر أو يشتري ثمرة أخرى.
ط ـ لو اقتنى كلب الصيد من لا يصيد ، جاز ـ وهو أحد وجهي الحنابلة [١] ـ لاستثنائه ٧ كلب الصيد [٢].
والآخر : المنع ، لأنّه اقتناه لغير حاجة ، فأشبه غيره ، إذ معنى كلب الصيد كلب يصيد [٣]. والمراد بالقوّة.
مسألة ١٠ : لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منّا ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد [٤] ـ للإجماع على نجاسته ، فيحرم بيعه ، كالميتة.
وقال أبو حنيفة : يجوز ، لأنّ أهل الأمصار يبايعونه لزروعهم من غير نكير ، فكان إجماعا [٥].
ونمنع إجماع العلماء ، ولا عبرة بغيرهم. ولأنّه رجيع نجس ، فلم يصحّ بيعه ، كرجيع الآدمي.
أمّا غير النجس : فيحتمل عندي جواز بيعه.
مسألة ١١ : لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إجماعا منّا ، وبه قال أحمد [٦].
[١] المغني ٤ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦.
[٢] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (٣) من ص ٣٠.
[٣] المغني ٤ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦.
[٤] المغني ٤ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦ ، المجموع ٩ : ٢٣٠ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣ ، حلية العلماء ٤ : ٥٥ ـ ٥٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦.
[٥] المجموع ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٤ : ٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨٣ ، المغني ٤ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦.
[٦] المغني ٤ : ٣٢٩.