تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٧٥ - ٢ ـ حكم ما لو تعذّر الوزن أو العدد
ونمنع الرواية ونقول بموجبها ، فإنّه ٧ نهاهم عن بيعها إلاّ بعد نقلها ، وهو يستلزم معرفتها غالبا. والثوب غير مكيل ولا موزون.
فروع :
أ ـ حكم المعدود حكم الموزون والمكيل ، فلا يصحّ بيعه جزافا ، لأنّه مقدار يعرف به كمّيّة المبيع ، فلا يصحّ بدونها ، كالوزن والكيل.
ب ـ لو تعذّر الوزن أو العدد ، كيل [ بعضه ] [١] بمكيال ووزن أو عدّ ، ونسب إليه الباقي ، لقول الصادق ٧ ـ وقد سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعدّه فيكال بمكيال ثمّ يعدّ ما فيه ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك من المعدود [٢] ـ : « لا بأس به » [٣].
وسئل ٧ : أشتري مائة راوية زيتا فأعترض راوية أو اثنتين فأزنهما ثمّ أخذ سائره على قدر ذلك ، فقال : « لا بأس » [٤].
ولأنّه يحصل المطلوب ، وهو العلم.
ومنع أحمد من ذلك. [٥].
وقال الثوري : كان أصحابنا يكرهون هذا ، لاختلاف المكاييل ، فيكون في بعضها أكثر من بعض ، والجوز يختلف عدده ، فيكون في أحد المكيلين أكثر من الآخر [٦].
وهو غلط ، فإنّه إذا جاز بيعه جزافا ، كان هذا أولى.
[١] ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.
[٢] كذا ، وفي المصادر : العدد.
[٣] الكافي ٥ : ١٩٣ ، ٣ ، الفقيه ٣ : ١٤٠ ـ ١٤١ ، ٦١٧ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ ، ٥٣٣.
[٤] الكافي ٥ : ١٩٤ ، ٧ ، الفقيه ٣ : ١٤٢ ، ٦٢٥ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ ـ ١٢٣ ، ٥٣٤ ، الاستبصار ٣ : ١٠٢ ، ٣٥٧ ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
(٥ و ٦) المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.