تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٤ - ٦ ـ هل يشترط تعيين البدل في العقد؟
أحد وجهي [١] الشافعية [٢].
والثاني : أنّ الثمن هو النقد ، والمثمن ما يقابله ، فلو باع نقدا بنقد ، فلا مثمن فيه. ولو باع عرضا بعرض ، فلا ثمن فيه [٣].
وأصحّهما [٤] : أنّ الثمن هو النقد ، فإن لم يكن أو كانا نقدين ، فالثمن ما ألصق به « الباء » [٥].
وعلى الأوّل ـ وهو أنّ الثمن ما ألصق به « الباء » ـ يجوز الاستبدال عن غير الدراهم والدنانير كما [٦] يجوز الاستبدال عنهما. وعلى الآخر لا يجوز عنده [٧].
هـ ـ لو استبدل عن أحد النقدين الآخر ، لم يشترط قبض البدل في المجلس ـ قاله الشيخ [٨] ، للرواية [٩] ـ لأنّ النقدين من واحد.
ومنعه ابن إدريس [١٠] ، وهو قول الشافعي [١١] ، وكذا قال الشافعي لو استبدل عن الحنطة شعيرا على تقدير تسويغه [١٢].
و ـ لا يشترط تعيين البدل في العقد ـ وهو أصحّ وجهي الشافعي [١٣] ـ ويكفي الإحضار في المجلس ، كما لو تصارفا في الذمّة ثمّ عيّنا وتقابضا في المجلس.
[١] كذا ، والظاهر : وجوه. كما يستفاد من المصادر.
(٢ و ٣) المجموع ٩ : ٢٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠١.
[٤] كذا ، والظاهر : أصحّها.
[٥] المجموع ٩ : ٢٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠١.
[٦] في « ك » : كما أنّه.
[٧] المجموع ٩ : ٢٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٢.
[٨] النهاية : ٣٨٠.
[٩] الكافي ٥ : ٢٤٥ ، ٢ ، الفقيه ٣ : ١٨٦ ، ٨٣٧ ، التهذيب ٧ : ١٠٢ ـ ١٠٣ ، ٤٤١.
[١٠] السرائر : ٢١٨.
(١١ ـ ١٣) المجموع ٩ : ٢٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٣.