تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢١ - بيان الأقوال في بيع ما لا يقبض
والحسن والحكم وحمّاد بن أبي سليمان [١] ـ لأنّ النبي ٦ نهى عن بيع الطعام قبل قبضه [٢].
وقول الصادق ٧ : « ما لم يكن فيه [٣] كيل أو وزن فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه إلاّ أن يوليه الذي قام عليه » [٤].
والمنع في الطعام خاصّة ـ وبه قال مالك وأحمد في رواية [٥] ـ لما تقدّم في الحديثين.
قال ابن عبد البرّ : الأصحّ عن أحمد بن حنبل أنّ الذي منع من بيعه قبل قبضه هو الطعام [٦].
وقال [ ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى ينقله من مكانه [٧].
وقال ] [٨] أصحاب الرأي : بيع المنقول قبل القبض لا يجوز.
وأمّا العقار فقال محمّد بن الحسن : لا يجوز قبل قبضه [٩].
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يجوز ، لأنّ عدم القبض في المنقول
[١] المغني ٤ : ٢٣٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٠ ، المجموع ٩ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٤ : ٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٢.
[٢] المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١١ : ١٢ ، ١٠٨٧٥.
[٣] كلمة « فيه » لم ترد في المصدر ، كما سبق الحديث بدونها في ص ١٠١.
[٤] التهذيب ٧ : ٣٥ ، ١٤٦.
[٥] بداية المجتهد ٢ : ١٤٤ ، المحلّى ٨ : ٥٢١ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٣ ، حلية العلماء ٤ : ٧٩ ، المجموع ٩ : ٢٧٠ ، المغني ٤ : ٢٣٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٤.
[٦] المغني ٤ : ٢٣٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٥.
[٧] المجموع ٩ : ٢٧٠ ، المغني ٤ : ٢٣٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٥.
[٨] ما بين المعقوفين لم يرد في « ق ».
[٩] المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٣ : ٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٨١ ، حلية العلماء ٤ : ٧٧.