موسوعة الإمام الحسين في الكتاب و السنة و التاريخ - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٢
ونَصَحَ لِسَيِّدِهِ، ورَجُلٌ عَفيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذو عِبادَةٍ.[١]
٤٣٥١. النوادر للراوندي بإسناده عن الحسين ٧: قالَ رَسولُ اللَّهِ ٦: لا طَلاقَ إلّامِن بَعدِ نِكاحٍ، ولا عِتقَ إلّامِن بَعدِ مِلكٍ، ولا صَمتَ مِن غُدوَةٍ إلَى اللَّيلِ، ولا وِصالَ فِي صِيامٍ، ولا رَضاعَ بَعدَ فِطامٍ، ولا يُتمَ بَعدَ حُلمٍ، ولا يَمينَ لِامرَأَةٍ مَعَ زَوجِها، ولا يَمينَ لِوَلَدٍ مَعَ والِدِهِ، ولا يَمينَ لِلمَملوكِ مَعَ سَيِّدِهِ[٢]، ولا تَعَرُّبَ[٣] بَعدَ هِجرَةٍ، ولا يَمينَ في قَطيعَةِ رَحِمٍ، ولا يَمينَ فيما لا يُملَكُ، ولا يَمينَ في مَعصِيَةٍ، ولَو أنَّ غُلاماً حَجَّ عَشرَ حِجَجٍ ثُمَّ احتَلَمَ كانَت عَلَيهِ فَريضَةُ الإِسلامِ إذَا استَطاعَ إلى ذلِكَ، ولَو أنَّ مُكاتَباً أدّى مُكاتَبَتَهُ ثُمَّ بَقِيَ عَلَيهِ اوقِيَةٌ[٤] رُدَّ فِي الرِّقِّ.[٥]
٤٣٥٢. الخصال بإسناده عن الحسين بن عليّ ٧: لَمَّا افتَتَحَ رَسولُ اللَّهِ ٦ خَيبَرَ، دَعا بِقَوسِهِ فَاتَّكَأَ عَلى سِيَتِها[٦]، ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ وأثنى عَلَيهِ، وذَكَرَ ما فَتَحَ اللَّهُ لَهُ ونَصَرَهُ بِهِ، ونَهى عَن خِصالٍ تِسعَةٍ: عَن مَهرِ البَغِيِّ، وعَن كَسبِ الدّابَّةِ- يَعني عَسبَ[٧] الفَحلِ- وعَن
[١]. الأمالي للمفيد: ص ٩٩ ح ١ عن داوود بن سليمان الغازي عن الإمام الرضا عن آبائه :، صحيفة الإمام الرضا ٧: ص ٨٣ ح ٨، عيون أخبار الرضا ٧: ج ٢ ص ٢٨ ح ٢٠ وفيه« عيال» بدل« عبادة» وكلاهما عن أحمد بن عامر الطائي عن الإمام الرضا عن آبائه عنه :، بحار الأنوار: ج ٦٩ ص ٣٩٣ ح ٧٥.
[٢]. قد يكون اليمين بمعنى النذر، وعلى هذا فالمراد منه ألّا يجوز للمرأة أن تنذر شيئاً من مال زوجهابدون إذنه.
[٣]. التَّعرُّب بعد الهِجرة: هو أن يعود الرجل إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجراً( النهاية: ج ٣ ص ٢٠٢« عرب»).
[٤]. في المصدر:« رقيّته» بدل« أوقية»، والتصويب من مستدرك الوسائل: ج ١٦ ص ١٣ ح ١٨٩٧٥.
[٥]. النوادر للراوندي: ص ٢٢٣ ح ٤٥٣، الجعفريّات: ص ١١٣ كلاهما عن إسماعيل بن موسى عن الإمام الكاظم عن آبائه :.
[٦]. سِيَةُ القوس: ما عُطِف من طرفيها ولها سيتان( النهاية: ج ٢ ص ٤٣٥« سية»).
[٧]. عَسْبُ الفَحْل: ماؤه؛ فرساً كان أو بعيراً أو غيره( النهاية: ج ٣ ص ٢٣٤« عسب»).