الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٩
أحدها أن يريد (١) - تعالى - كل أحد من (٢) ما خير فيه
مجتمعا أو (٣) منفردا ، وإن كان عند الوجود الواجب منه الواحد ،
كالكفارات .
وثانيها أن يريد كل واحد ، ويكره فعله مع الآخر ، مثاله أمر الولي
بتزويج من إليه أمره من النساء ، لانه أريد منه تزويجها (٤) من كل زوج
بإنفراده ، وكره ذلك منه (٥) مع غيره (٦) .
وثالثها أن (٧) يريد (٨) كل واحد على الانفراد ، ومع إجتماع
غيره إليه لا يريده ، ولا يكرهه ، ومثاله ستر العورة للصلوة ، لانه مخير في
سترها ، والجمع في ذلك مباح ، ليس بمراد ولا مكروه .
فصل في الامر المطلق هل يقتضي المرة الواحدة أو التكرار
اختلف في ذلك ، فذهب قوم إلى أن (٩) مطلق الامر يفيد التكرار
،وينزلونه منزلة أن يقول له : افعل ابدا . و ذهب آخرون إلى أنه يقتضي
بظاهره المرة الواحدة من غير زيادة عليها . وذهب آخرون إلى الوقف في مطلق
الامر بين التكرار والاقتصار على المرة الواحدة .
١- ب : بعلاوه الله .
٢- الف : - احد من .
٣- الف : و .
٤- ج : تزوجها .
٥- ب : - منه .
٦- ج : بعلاوه له .
٧- الف : ما .
٨- ج : - يريد .
٩- الف : - ان .