الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٥٥
غير أنه و إن (١) لم يجب ؛ فهو جائز ، فمن أين قطع على أن
هذا الجائز (٢) الذي (٣) ليس بواجب لم يرده المتكلم (٤) ، و ليس
فيما اقتصر عليه دلالة على ذلك .
و قوله : ( لو جاز ذلك لجاز في الاستثناء - إذا كان مستقلا بنفسه -
أن يعلقه (٥) بغيره ) باطل ، لان ما يستقل بنفسه و (٦) لا تعلق له
بغيره جائزا (٧) و لا واجبا لا يجوز أن يعلقه (٥) بغيره ، و
الاستثناء المتعقب (٨) لجملتين (٩) غير مستقل بنفسه ، فبالضرورة
تعلقه بما يليه حتى يستقل ، غير أنه و إن إستقل بذلك ، فمن الجائز أن يتعلق
بما تقدمها ، و إن لم يكن ذلك واجبا ، ففارق (١٠) الاستثناء (١١)
المفتقر إلى غيره ما (١٢) يستقل من الكلام بنفسه ولا يحتاج إلى سواه .
وهذا الكلام ينتقض على من تعلق به بالشرط (١٣) ، لان الشرط تقدم
، أو تأخر ، متى علقناه (١٤) ببعض الجمل ، أفاد ، واستقل ، وعندهم
١- ج : - و ان .
٢- الف : - الجائز .
٣- ب : - الذي .
٤- ب : - المتکلم .
٥- الف : تعلقه .
٦- ب : - و .
٧- ج : جائز .
٨- ب : المتعلق .
٩- ب : بجملتين .
١٠- ب : تفارق .
١١- ج : بعلاوه و .
١٢- ب : مما ، ج : بعلاوه ما .
١٣- ب : الشرط .
١٤- ج : علقنا .