الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٩٣
فأما الرواية الواردة بانه (١) - عليه السلام - كان يجمع بين
الصلوتين في السفر ، و أن (٢) هذا اللفظ يقتضي التكرار ، فيدخل موضع
الخلاف فيه ؛ فغير صحيح ، لانه و إن إقتضى التكرار بالعرف ، فلا (٣) يدل
على ان التكرار قد دخل فيه موضع الخلاف بعينه (٤) ، و إنما يدل على
تكرار (٥) الجمع ، و يجوز أن يتكرر جمع مخصوص لا خلاف فيه ، مثل الجمع
بين الصلوتين بعرفة و (٦) غيرها (٧) .
و من الناس (٨) من فرق بين أن يروى عنه - عليه السلام - أنه قضى
بكذا (٩) ، و بين أن يروى أنه قضى أن كذا فيه كذا ، و ادعى أن الاول
يفيد الفعل ، و الثاني يقتضي القول . و في الناس من سوى بين الامرين . و
الاقرب الفرق ، فإن التعارف في الثاني يقتضي أن يكون ذلك قولا ، إلا أنه من
أين (١٠) يفيد العموم ، و الراوي ليس بحاك لفظ النبي - عليه السلام -
بعينه ، و إنما يحكى معناه ، و الحجة هي (١١) لفظ النبي - ص ع - لا لفظ
الحاكي .
١- ج : فانه .
٢- الف : فان .
٣- الف : و لا .
٤- الف : - بعينه .
٥- الف : تکرر .
٦- ج : او .
٧- ب : - و غيرها .
٨- ج : بعلاوه و .
٩- ب : بعلاوه و کذا .
١٠- الف : بعلاوه انه .
١١- ب : - هي ، ج : هو .