الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٥٠
و ليس لهم أن يقولوا : قد تغير حكم شرعي من حيث صارت الثمانون
بعض الحد و كانت قبل الزيادة كله ، لان قولنا ( بعض ) و ( كل ) ليس من
الاحكام الشرعية ، و كذلك قولنا ( نهاية ) و ( غاية ) . و لانه يلزم مثل
ذلك في فرض صلوة اليوم و الليلة ، لان الصلوة لو زيد فيها سادسة ، لكان
الوصف بالكل و البعض و النهاية يتغير (١) و مع ذلك فليس بنسخ . و لو أنه
- تعالى - أوجب بدلوك الشمس صلوة أخرى ، لكان سبب (٢) الوجوب واحدا ، و
إن لم يكن نسخا .
فأما تعلقهم برد الشهادة (٣) ، و أنه كان متعلقا بالثمانين ، ثم
تعلق بما زاد عليها ، فقد تغير الحكم الشرعي ؛ فليس بشئ ، لان رد الشهادة (٤) إنما يتعلق بالقذف ، لا بإقامة الحد ، كما يتعلق بفعل سائر الكبائر (٥) .
و لو سلمنا أن رد الشهادة يتعلق بالحد ، لا بالقذف ؛ لكان لنا أن
نقول : إنه يتعلق بكونه محدودا (٦) ، و لا إعتبار بزيادة عدد الحد و
نقصانه في الحكم الذي هو رد الشهادة ، كما أن الاحرام
١- ب : تتغير .
٢- ج و ب : السبب ، ب : بعلاوه في .
٣- ج : بردة الشاهدوة .
٤- ج : بعلاوه و .
٥- ج : الکبار .
٦- ج : محدوما .