الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٤
من المفارقة لها ، ويجب أن يقول (١) فيمن لزمه رد وديعة أو
قضاء دين ، ثم دخل في الصلوة : أنه إن كان الوقت موسعا ، فسدت الصلوة ، لان
الواجب عليه تقديم الرد ، وإن (٢) صلاها في وقت مضيق ، لم يفسد ، لان
الواجب عليه تقديمها على الرد ، إلا أن ينتهى (٣) الحال فيمن له الحق
إلى حال ضرورة (٤) وضرر يدخل على صاحب الوديعة ، فتفسد (٥) صلوته ،
وإن أداها في آخر الوقت ، لهذه العلة .
فأما من ليس بغاصب لكنه دخل الدار مجتازا ، فيجب الا تفسد (٦)
صلوته ، لان المتعارف (٧) بين الناس أنهم (٨) يسوغون ذلك لغير الغاصب
، ويمنعونه (٩) في الغاصب .
وأما الضيعة (١٠) المغصوبة فالصلوة فيها مجزية ، لان العادة جرت
بأن (١١) صاحبها لا يحظر على أحد الصلوة فيها ، والتعارف يجري مجرى
الاذن ، فيجب الرجوع إليه .
ولا يلزم على ذكرناه أن يكون من صلى وهو يدافع الاخبثين (١٢)
١- ب : تقول ، ج : نقول .
٢- الف : فان .
٣- ج : ينهي .
٤- ب و ج : الضرورة .
٥- ب و ج : فيفسد .
٦- ب و ج : يفسد .
٧- الف : التعارف .
٨- ب : انه .
٩- ب : يمنعون .
١٠- الف : الصيعة ، ج : الصيغة .
١١- ب : ان .
١٢- ب : الاخبتين .