الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧٠
جميع (١) الجمل ، ومؤثر فيها ، أو هو (٢) مختص بما يليه .
قلنا (٣) : إن القاذف عندنا إذا تاب وكذب نفسه في القذف تقبل
شهادته ، وهذا إنما قلناه بدليل هو غير ظاهر الاستثناء ، لانا قد بينا أن
تعقب الاستثناء للجمل (٤) لا يجب القطع على عوده إليها (٥) أجمع إلا
بدلالة ، وقد أجمعت (٦) الامامية على الحكم الذي ذكرناه في الآية ،
وإجماعهم حجة ، على ما دللنا عليه في غير موضع (٧) ، ولو لم يثبت ذلك
وثبت أن إجماع المؤمنين حجة بالآيات ، أو بغيرها (٨) على ما يذهب إليه
مخالفونا ، لكان إجماع الامامية هو الحجة ، لان الحق فيهم ، والمؤمنون هم ،
ولما أجمعوا على أن الاستثناء بالتوبة يزيل اسم الفسق ، وهذا لا خلاف بين
أحد فيه ، وأجمعوا أيضا على أنه (٩) يفيد (١٠) حكم قبول الشهادة ،
قلنا به ، و لما لم (١١) يجمعوا على أن التوبة تزيل (١٢) الحد ، و (
١٣ ) تسقطه (١٤) ، لم
١- ج : الجميع .
٢- ب : - هو .
٣- ب : قيل .
٤- الف : الجمل .
٥- الف : اليه .
٦- ج : اجتمعت .
٧- ج : موضوع .
٨- الف : غيرها .
٩- الف : ان التوبة للاستثناء ، بجاي انه .
١٠- الف : تفيد ، ب : يعتد .
١١- ب : - لم .
١٢- ب : تنزيل ، ج : يزيل .
١٣- ب : بعلاوه لم .
١٤- ج : يسقطه .