الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٠٨
ويقال لهم فيما تعلقوا به (١) ثانيا : و(٢) من سلم لكم في
الامثلة المشتقة من الضرب : مثل (٣) ضرب ويضرب أن المراد به دفعة واحدة
من غير زيادة ؟ وأي عاقل يقطع وقد سمع قائلا يقول : ضرب زيد عمروا ، على (٤) أنه ضربه مرة واحدة بلا زيادة عليها ؟ والاحتمال في أمثلة الامر
كالاحتمال في أمثلة الخبر ، ولهذا يحسن ان يستفهم من قال : ضرب زيد عمروا ،
هل ضربه مرة أو مرات ؟ كما يحسن أن يستفهم مع الامر ، فالخلاف في الجميع
واحد ، فلا ينبغي أن يستشهد بأحد الامرين على الآخر .
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا : لا شبهة في أن الآمر غيره بأن
يضرب إنما امره بأن يصير ضاربا (٦) ، غير أنه يصير ضاربا بالدفعة و(٧)
بالدفعات ، فمن أين أنه أمره بأقل ما يستحق به هذا (٨) الاسم ، فهذا
موضع الخلاف ، ولذلك يحسن أن يستفهمه عن مراده ، ولو (٩) كان مفهوما ،
لما حسن الاستفهام .
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : فيما ذكرتموه ما لا يمكن فيه
١- الف : - به .
٢- ب : - و .
٣- ج : مثله .
٤- ب : - علي .
٥- الف : - عليها .
٦- ج : ضربا .
٧- ب : او .
٨- الف : - هذا .
٩- الف : فلو .