الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩١
فالاول يؤثر بأن يكون شرط الفعل (١) عدمه .
والثاني بأن يكون شرط الفعل ضده ، أو ما يجري مجرى ضده ، مما لا يجتمع معه .
والثالث يؤثر بأن يمنع من وقوع شرط (٢) سواه ، فمثال الاول
الصلوة مع الحدث ، لان من شرطها عدمه . و مثال الثاني صلوة القادر على
القيام قاعدا ، لان من شرط هذه الصلوة ضد القعود . ومثال الثالث صلوة (٣)
المتطوع ، لانها لا تجزي عن الفرض و (٤) إن كانت الصورة واحدة (٥) ،
لما كان الشرط نية (٦) مخصوصة .
ولاجل هذا الوجه الاخير كانت الصلوة في الدار المغصوبة لاتجزي (٧)
، لان من شرط الصلوة أن تكون (٨) طاعة وقربة ، وكونها واقعة في الدار
المغصوبة يمنع من ذلك .
وأيضا (٩) فإن من شرطها إذا كانت واجبة أن ينوي بها اداء الواجب ، وكونها في الدار المغصوبة يمنع من ذلك .
وفي الفقهاء من يظن أن الصلوة في الدار المغصوبة ينفصل من الغصب ، وذلك ظن بعيد ، لان الصلوة كون في الدار ، وتصرف
١- ب : العقل .
٢- ب : شرطه .
٣- الف : - صلوة .
٤- الف : - و .
٥- ج : واحد .
٦- الف : سر ، بجاي نية .
٧- ج : يجزي .
٨- ج : يکون .
٩- الف : ايظ .