الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٢
وبعد ، فليس يخلو الاختيار من أن يكون مؤثرا في وجود الفعل ،أو
مؤثرا في حصول الصفة التي لاجلها كان مصلحة في الدين ، والاول ، هو الصحيح ،
والثاني باطل ، لان (١) كونه مصلحة لا يجوز أن يؤثر فيه حال القادر ،
لان (٢) حال القادر لا يؤثر إلا (٣) في مجرد الوجوب (٤) ، ألا ترى
أن ما أوجبه الله - تعالى - (٥) من الفعل المعين لا يؤثر حال القادر (٦) في الصفة التي لاجلها كان واجبا ، بل (٧) في (٨) مجرد الوجود (٩) ، فكذلك (١٠) الواجب على جهة التخيير .
فإذا قالوا : أليس قد (١١) يصح البيع لقدر (١٢) مخصوص من
الكيل من جملة صبرة ، ويتعين باختيار القابض وقت القبض (١٣) ، فكيف
أخلتم أن يكون للاختيار مدخل (١٤) في التعيين.
قلنا : إنما أنكرنا أن يكون للاختيار مدخل في المصالح الدينية
ووجوب الواجبات منها ، فأما ما لا يتعلق بالمصالح الدينية (١٥) من
المعاملات
١- ب : لانه .
٢- الف : و ، بجاي لان .
٣- ب : - الا .
٤- ب : الوجود .
٥- الف : سبحانه .
٦- ج : - لان حال القادر ، تا اينجا .
٧- الف : - بل .
٨- ب : - في .
٩- ب : الوجوب .
١٠- ب : فذلك .
١١- ج : - قد .
١٢- ب : بقدر .
١٣- ج : - القبض .
١٤- الف و ب : مدخلا .
١٥- ج : - و وجوب ، تا اينجا .