الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٥٢
ولا نقطع بشئ (١) منهما إلا بدلالة .
دليل آخر : وهو أن القائل إذا قال (٢) : ( ضربت غلماني ، و
أكرمت جيراني ، و أخرجت زكوتي قائما ) أو قال ( صباحا ) أو ( مساء ) أو (
في مكان كذا ) ، احتمل ما عقب بذكره من الحال ، أو ظرف (٣) الزمان أو
ظرف المكان ، أن (٤) يكون العامل فيه و المتعلق (٥) به (٦) جميع
ما عدده (٧) من الافعال ، كما يحتمل أن يكون المتعلق به ما هو أقرب إليه
، و ليس لسامع ذلك أن يقطع على أن العامل فيما عقب بذكره الكل (٨) و لا
البعض ، إلا بدليل غير الظاهر (٩) فكذلك (١٠) يجب في الاستثناء ، و(١١) الجامع بين الامرين أن كل واحد من الاستثناء و الحال و الظروف
الزمانية و المكانية فضلة (١٢) في الكلام يأتي (١٣) بعد تمامه و
إستقلاله ، و ليس لاحد أن يرتكب أن الواجب فيما ذكرناه القطع على أن العامل
فيه جميع الافعال المتقدمة ، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك ، لان هذا من
مرتكبه مكابرة ، و دفع للمتعارف (١٤) ، ولا
١- الف و ج : علي شئ .
٢- الف : يقول ، بجاي اذا قال .
٣- ب : طرف .
٤- ب : بان .
٥- ب : المعلق .
٦- ب : - به .
٧- ج : عدوه .
٨- الف : للکل .
٩- الف : الضاهر .
١٠- ب : و کذلک .
١١- ج : - و .
١٢- ج : فضلية .
١٣- ج : تأني .
١٤- الف : المتعارف .