الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٣٠
الصلوات (١) ، احتمل الكلام (٢) أن يكون الاول على عمومه ، والثانى أفرد تعظيما ، وإن كان التعظيم غير لائق بالموضع ، نظرنا ، فإن كان المعنى يمكن فيه التكرار ، كقول القائل : اضرب القوم الذين فيهم زيد ، واضرب زيدا ، فيحمل الاول على عمومه ، و (٣) الثاني على تكرر (٤) بعضه ، وهو ضرب زيد ، وإن كان ذلك مما لا يمكن فيه التكرار ، كالعتاق ، إذا قال قد أعتقت جميع عبيدي ، وأعتقت فلانا ، ويذكر واحدا من جملة (٥) العبيد ففي هذا الموضع يجب حمل الثاني على ما تناوله (٦) ، وهو عتق (٧) العبد المخصوص ، والاول على أن المراد به جماعة العبيد سوى العبد المفرد بالذكر ، لاجل أن العطف يقتضي تغاير ما عطف به لما عطف (٨) عليه ، وإن كان المعطوف به اعم من المعطوف عليه ، احتمل من القسمة ما ذكرناه في المعطوف به (٩) إذا كان أخص ، فليتأمل ذلك (١٠) . فصل في (١١) أن (١٢) الامر هل (١٣) يقتضي الفور أو التراخي إختلف الناس في ذلك ، فذهب قوم إلى أن الامر المطلق يقتضي
١- الف : الصلوة .
٢- ب : - الکلام .
٣- الف : - و .
٤- الف : تکرار .
٥- الف : جملتها .
٦- الف : بعلاوه الاول .
٧- ج : العتق .
٨- ج : عطفت .
٩- ب : - به .
١٠- الف : بعلاوه فهو واضح .
١١- ب : - في.
١٢- الف : - ان .
١٣- ب : - هل .