الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٩٩
على ما يتناوله أو على ما يكون بأن يتناوله أولى ، فأما (١)
أن يدل على ما (٢) لم يتناوله و لا (٣) هو بالتناول أولى ، فمحال ، و
(٤) إذا كان الحكم المعلق بصفة لم يتناول غير المذكور ، و لا هو بان
يتناوله أولى ، لم يدل إلا على ما اقتضاه لفظه .
و شرح هذه الجملة أن (٦) قوله - عليه السلام - : ( في (٧)
سائمة الغنم الزكوة ) معلوم (٨) حسا و إدراكا أنه لم يتناول المعلوفة ، و
لا يمكن الخلاف (٩) فيما يدخل تحت الحس ، و لا (١٠) هو بتناولها (
١١ ) اولى ، بدلالة أنه لو قال - عليه السلام - : ( في سائمة الغنم الزكوة
و في معلوفتها (١٢) ) ، لما (١٣) كان متناقضا ، و من شأن اللفظ إذا
دل على ما لم يتناوله بلفظه لكنه بان يتناوله أولى أن يمنع من التصريح
بخلافه ، ألا ترى أن قوله - تعالى - : ( و لا تقل لهما أف ) لما تناول
النهي (١٤) عن التأفيف بلفظه ، و كان بأن يتناول (١٥) سائر المكروه
١- الف : و اما .
٢- ب : من .
٣- الف : - لا .
٤- الف : - و .
٥- الف : الخبر ، بجاي غير .
٦- ب : بان .
٧- ب : - في .
٨- ب : معلوما .
٩- ب : للخطاب ، بجاي الخلاف .
١٠- ج : الا .
١١- ج : يتناولها .
١٢- الف : معلوفها .
١٣- الف : ما .
١٤- ج : النفي .
١٥- ب : يتناوله .