الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٤
قال ذلك ، وهل هو إلا محض الدعوى ، وما (١) المانع من ان
يأمر بالبيع تقديرا وفرضا ، فيكون فاعله مطيعا له (٢) و (٣) مستحقا
للمدح والثواب ، من غير (٤) أن يتعلق بهذا العقد هذه الاحكام المخصوصة ،
وكذلك القول في النكاح والطلاق ، و(٥) إذا كنا (٦) لا نوجب (٧)
تعلق هذه الاحكام في كل حال ومع كل (٨) شرع ، فما المانع من انتفائها مع
امتثال الامر .
واعتمادهم على أن القضاء في الشريعة إنما يقتضيه إخلال أو فساد يقع
فيها صحيح ، والشرع هذا والحال هذه ، فمن أين (٩) وجوبه على كل حال .
وقول من يقول منهم ، كيف يجوز أن يقول : صل الظهر أربعا على شرائط
يذكرها ، ثم يقول (١٠) : فإذا فعلت ذلك فاقضها بأربع ركعات ، وهو إذا (
١١ ) تعبد بذلك ، كانت الثانية عبادة مستأنفة غير قضاء للاولى ، عجيب ،
لانه غير ممتنع ذلك فرضا وتقديرا ، وإنما يمتنع (١٢) و(١٣) الشرع هذا
، وما المانع من أن تكون (١٤) العبادة بالصلوة الثانية تسمى (١٥)
قضاء
١- ب : و لا .
٢- ب : - له .
٣- ب : او .
٤- ب : غيره .
٥- الف و ج : - و .
٦- الف : کانا .
٧- الف : يوجب .
٨- ب : - کل .
٩- ج : بعلاوه علي .
١٠- ج : نقول .
١١- ب : - اذا .
١٢- ج : ممتنع .
١٣- الف : في ، بجاي (و) .
١٤- ج و ب : يکون .
١٥- ج و ب : يسمي .