الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٨
والاستغراق ، و قد (١) يثبت (٢) أيضا (٣) خصوص لا عموم
فيه ، وهو الذي يراد به العين الواحدة ، كما يثبت قليل ليس بكثير ، وهو
الواحد ، وكثير ليس بقليل ، وهو ما عم الكل ، ومع الاضافة في الامرين يختلف
الحال .
وليس في الكلام عندنا لفظ وضع للاستغراق فإن استعمل فيما دونه كان مجازا ، وسندل على ذلك .
والالفاظ (٤) الموضوعة للعموم على سبيل الصلاح على ضربين :
فمنها ما يصح تناوله للواحد ولكل بعض و للكل على حد واحد ، وهو
حقيقة في كل شئ من هذه الامور ، كلفظة ( من ) إذا كانت نكرة في الشرط أو
الاستفهام ، وتختص (٥) العقلاء ، ولفظة (٦) ما فيما لا يعقل ، فإن
حكمها (٧) فيما ذكرناه كحكم من ، وهكذا (٨) حكم متى في الاوقات ،
وأين في الاماكن .
و (٩) الضرب الثاني ما يتناول الكل صلاحا ، ويتناول البعض وجوبا
، ولا يستعمل فيما نقص عن ذلك البعض ، مثل ألفاظ (١٠) المجموع (١١) ،
بألف ولام أو بغيرهما (١٢) .
١- الف : - و قد .
٢- ب و ج : ثبت .
٣- الف : ايظ .
٤- الف : الالفاض .
٥- ب و ج : يختص .
٦- الف : لفظ .
٧- ب : حکم .
٨- الف : هذا .
٩- ج : - و .
١٠- الف : الفاض .
١١- ب : الحموم ، ج : المجموع .
١٢- ب : لغيرهما .