الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٦
يؤمن فيصح (١) وقوع جميع العبادات منه ، فصحة تكليفه
العبادات كصحة تكليفه نفس الايمان والاسلام . وأما (٢) إعتبار صفة
الخطاب ، فإنه إذا كان مطلقا و(٣) متوجها إلى الناس ، دخل الكافر فيه
لتناوله إياه (٤) .
ومنها أن الكفار لو لم يتعبدوا بالشرائع ، لكانوا (٦) معذورين
في تكذيب النبي - ص ع - والامتناع من تصديقه ، لان الغرض في إيجاب تصديقه -
عليه السلام - هو المعرفة بشرائعه ، كما أن الغرض في بعثته (٧) هو (٨)
أداؤه (٩) الشرائع ، فمن (١٠) لم يكلف ما هو الغرض في إيجاب
التصديق ، لا يجوز أن يكون مكلفا بالتصديق (١١) ، ولا خلاف في وجوب (١٢) تصديقه- ع - على كل الكفار .
ومنها أنه لا خلاف في أن الكفار يحدون على الزنا على وجه العقوبة
والاستحقاق (١٣) ، فلو (١٤) لم يكونوا مخاطبين بهذه الشرعيات ، لم
يستحقوا العقوبة على فعل القبائح منها . وليس لهم أن يقولوا (١٥) إنما
عوقب
١- ب و ج :و يصح .
٢- الف : فأما ، ب : فلا .
٣- الف : أو .
٤- الف : له .
٥- ب و ج : بالشرعيات .
٦- ب : لكان .
٧- ج : بعثه .
٨- الف : - هو .
٩- الف : اداء .
١٠- الف : فمتي .
١١- الف : للتصديق .
١٢- الف : ايجاب .
١٣- ب : الاستخفاف .
١٤- ب : فان .
١٥- ج : يقول.