الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٨٦
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : نحن نقول في التحريم : أن
مطلقه لا يدل على الفساد ، مثل قولنا في النهى ، وانما (١) علم (٢)
فساد نكاح (٣) الامهات بغير وضع النهي في اللغة ، وعلى الجملة بدليل .
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا : إن الاجزاء قد (٤) يعلم بغير
الايجاب والامر والاباحة ، وهو أن يقول : لا تفعلوا كذا ، فإن فعلتموه كان
مجزيا ، أو بأن يبين أن الحكم الشرعي يتعلق بصورة للفعل (٦) مخصوصة ،
فيعلم (٧) إيقاع الحكم لها (٨) سواء كانت منهيا عنها (٩) أو
مأمورا بها .
ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا : إن الخبر الذي أعتمدتم عليه خبر
واحد ، أحسن (١٠) أحواله أن يقتضي الظن ، فكيف يحتج به (١١) في مسألة
علمية .
وبعد ، فإنما يصح (١٢) التعلق به لو ثبت أن إجزاء الفعل المنهي
عنه ليس من الدين ، حتى يحكم بانه مردود ، وهذا لا يستفاد من الخبر .
١- الف : بعلاوه نحن نقول في التحريم ان مطلقه لايدل علي .
٢- الف : - علم .
٣- ب : - نکاح .
٤- ب : - قد .
٥- ج : - او .
٦- ب : الفعل .
٧- الف : فنعلم .
٨- ب : - لها .
٩- ج : - عنها .
١٠- ب : آخر .
١١- ب : - به .
١٢- ج : بعلاوه و .