الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٥٧
و بعد ؛ فهذه الطريقة تنتقض أيضا بالشرط على ما قدمنا (١) ذكره .
فأما (٢) الكلام على الطريقة (٣) الثالثة ، فإن الاستثناء من
الاستثناء إنما وجب رجوعه إلى ما يليه ، دون ما تقدمه ، لانا متى ما
علقناه بالامرين ، لغا (٤) و سقطت (٥) الفائدة فيه ، لان القائل إذا
قال (٦) : ( لك عندي عشرة (٧) دراهم إلا درهمين ) لو لم يستثن بعد
ذلك ، لفهمنا إقراره بثمانية (٨) ، فإذا قال عقيب ذلك : ( إلا درهما )
إستفدنا أنه أقر بتسعة ، فلو رجع الدرهم المستثنى إلى العشرة كما رجع إلى
الدرهمين ، لكان وجوده كعدمه ، و (٩) لم يفدنا إلا استفدناه (١٠)
بقوله : ( لك عندي عشرة إلا درهمين ) و هو الثمانية من غير زيادة عليها أو
نقصان منها ، لانا إذا جعلنا قوله : ( إلا درهما ) يرجع إلى العشرة ، صار
كأنه قال : ( لك عندي عشرة إلا ثلاثة ) ، لان الدرهم المستثنى إذا انضاف (
١١ ) إلى الدرهمين المستثنين (١٢) ، كانت ثلاثة ، وإذا أنقصنا الدرهم
من الثلاثة ، بقيت ثمانية ، فعاد (١٣)
١- ج : قدم .
٢- ب : و ان ، بجاي فاما ، ج : - اما .
٣- ب : الطريقة .
٤- ج : لنا .
٥- ج : سقط .
٦- الف : - اذا قال .
٧- ج : عشر .
٨- ج : ثمانية .
٩- ب : بعلاوه لو .
١٠- ب : استفتدناه ، ج : استفدنا .
١١- ج : يضاف .
١٢- ج : المستثني .
١٣- ج : بعلاوه قطعاً .