الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٧٢
على المكلف ، وترغيبه ، وبعثه عليه ، وكل هذا لايتم إلا بالتقدم .
وخلاف المجبرة مبني على قولهم : أن القدرة (١) مع الفعل (٢) ،
فأجروا الامر مجراها ، وذلك باطل بما ذكر في مواضعه ، لانه يبطل الايثار
والاختيار ، ويقتضي تكليف مالا يطاق ، وأن القاعد عن الصلوة معذور بترك
القيام إليها ، لانه لا يقدر عليه .
و (٣) قولهم : أن (٤) المتقدم إعلام ، فإن (٥) أرادوا به
أنه (٦) إعلام بلزوم الفعل في وقته ، فهو خلاف في عبارة ، وإن أرادوا
غير ذلك ، فهو غير معقول ، ونحن نعلم أيضا أن الاوامر في الشاهد لا تكون (٧) إلا متقدمة ، وأجمعت الامة على أن أوامر القران متناولة للخلق إلى يوم
القيامة ، وإن كانت متقدمة لهم .
وأما تقدم الامر على الفعل أوقاتا (٨) كثيرة ، فإذا (٩) كان للمصلحة ، حسن لا محالة .
وأما (١٠) من شرط (١١) في (١٢) جواز تقدمه أن يكون المكلف متمكنا
١- ج : القدر .
٢- ج : - العمل .
٣- ج : - و .
٤- ب : بان .
٥- الف : ان .
٦- الف : - انه .
٧- ج : يکون .
٨- ج : اوقات .
٩- ب : و اذا .
١٠- الف و ج : فاما .
١١- ب : يشترط .
١٢- ج : - في .