الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٤٣
المستقبلة أن يكون مرادا (١) في كل وقت منها ، إما تعيينا (٢) ، أو تخييرا ، و(٣) ينتظر (٤) البيان عند وقت الحاجة ، وكلما
صرنا (٥) إلى حال لم يرد فيها بيان ، علمنا أن الفعل الموجب علينا لم
يرد (٦) منا في الحال الثانية من هذه الحاضرة (٧) ، للعلة التي تقدم (٨) ذكرها .
فإن قيل : قد اتفق الكل على أنا لو بادرنا إلى الفعل في الوقت الثاني لكان واقعا موقعه ومبرئا للذمة .
قلنا : إنما (٩) إتفق على ذلك أصحاب الفور والتراخي ، فأما من
يذهب إلى الوقف (١٠) فلا يوافق (١١) عليه ، فلا ينبغي أن يدعي
الاجماع في موضع الخلاف (١٢) .
ثم نقول لمن قطع مع الاطلاق على التراخي : لابد من حملكم الامر على
التراخي من إثبات بدل هو العزم ، وإثبات بدل واجب من غير دليل لا يجوز ،
وصاحب الوقف إنما يثبت هذا البدل إذا علم بدليل منفصل أن المراد بالامر
التخيير ، فأثبته (١٣) بدليل ليس لمن قال بالتراخي مثله .
١- الف : - مرادا .
٢- ج : يقينا .
٣- ب : او .
٤- ج : ينظر .
٥- ب : صيرنا .
٦- ب : - فيها بيان ، تا اينجا .
٧- ب : الحاصرة ، الف : الحاظرة .
٨- ج : يقدم .
٩- الف : - انما .
١٠- ج : الوقت .
١١- ج : يواقف .
١٢- الف و ج : خلاف ١٣- الف : - فاثبته .