الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٣
فقد (١) يجوز أن (٢) يتعين عند القبض بالاختيار .
ومما يدل أيضا أنه لو كان الواحدة (٣) من الكفارات هو الواجب لا بعينه ، لما صح القول بأن للمكفر أن يكفر بأي الثلاث شاء .
وأيضا فإن الواجب (٤) وإن لم يتعين للمكفر (٥) ، فإن (٦)
الله - تعالى - يعلمه ، لانه يعلم ما الذي يكفر به المكفر من جملة الثلاث ،
فيجب على هذا القول أن يكون الله - تعالى - موجبا لذلك بعينه ، ولو كان
كذلك لما اجتمعت الامة على أنه لو كفر بغيره (٧) ، لاجزأه (٨) ، كما
لا يجوز أن يجزيه ، لو كفر برابع .
وليس لهم أن يقولوا : جوازه عند الامة لا يدل على وجوبه ، لانه قد
يجزى ما ليس بواجب على الواجب كالطهارة قبل دخول الوقت ، وذلك أنهم لما (٩) أجمعوا (١٠) على جواز ما لم يكفر به وإجزائه ، فقد أجمعوا على أنه
كان يجزي على وجه لا فرق بينه وبين ما اختاره .
وقد تعلق من خالفنا بأشياء :
منها أن القول بالتخيير يؤدي إلى أن يكون (١١) المكلف مخيرا(١٢)
١- ب : قد .
٢- ب : - ان .
٣- ب : الواحد .
٤- الف : الواحد .
٥- ب : للمتكفر .
٦- ب و ج : و ، بجاي فلن .
٧- ج : لغيره .
٨- ج : لاجزائه .
٩- الف : كما .
١٠- ج : اجتمعوا .
١١- الف : - يكون .
١٢- الف : مخير .