الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٢
فيها ، وذلك نفس الغصب ، لانه لا فرق بين تصرفه فيها بالسكنى
وبين تصرفه بالصلوة ، لان صاحب الدار لو أراد أن يقف فيها بحيث المصلي واقف
، لتعذر عليه (١) ذلك ، فهو مانع من تصرف المالك ، والغصب ينقسم إلى
وجهين : إما بان يحول بين المالك وبين التصرف في ملكه ، وإما بان يتصرف
الغاصب فيه تصرفا يمنعه من تصرفه .
وفيهم من يقول في أن الصلوة في الدار المغصوبة (٢) تجزي (٣) ،
على أن الصلوة تنقسم (٤) إلى فعل و ذكر ، فالفعل متعلق (٥) بالدار ،
والذكر لا يتعلق بها ، فلا يمتنع أن تجزي (٣) ، وإن كانت في الدار
المغصوبة ، من حيث يقع ذكرها طاعة ، وتكون (٦) نيته (٧) تنصرف (٨)
إلى الذكر .
وهو غير صحيح ، لان الذكر تابع للفعل الذي هو الصلوة ، والفعل (٩)
هو المعتمد (١٠) ، والذكر شرط ، فيجب أن تكون (٦) النية منصرفة (
١١ ) إلى الفعل الذي هو (١٢) العمدة (١٣) .
١- الف : - عليه .
٢- ب : - لا تجزي لان، (شماره ٧ صفحه ١٩١ ) تا اينجا.
٣- ب : تجري ، ج : يجزي .
٤- ج : ينقسم .
٥- ب : يتعلق .
٦- ب و ج : يکون .
٧- ب : بنية ، ج : نية .
٨- ج : يتصرف .
٩- الف : بعلاوه الذي .
١٠- الف : المعتمدم .
١١- ج : متصرفه .
١٢- ج : بعلاوه الصلوة و الفعل هو المعتمد .
١٣- ج : - العمدة .