الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٦
بالتأكيد ليس بشئ ، لان التأكيد (١) متى لم يفد غير ما (٢) يفيده (٣) الموكد ، كان عبثا ولغوا .
فأما (٤) قول من يشترط (٥) في تغاير متناول الامر المتكرر
ألا (٦) يكون (٧) الامر الاول يتناول الجنس أو العهد ، وادعى (٨)
أن الجنس يقتضي الاستغراق ، فلا يجوز أن يفضل (٩) منه ما يتناوله الامر
الثاني ، وأن العهد يقتضي صرف مقتضى الثاني إلى مقتضى الاول ، فليس بصحيح ،
لان القائل إذا قال إفعل الضرب (١٠) ، وكرر (١١) ذلك ، فإن (١٢)
قوله (١٣) الاول يحتمل أن يريد به الاستغراق للجنس ، ويحتمل أيضا أن
يريد به بعض الجنس ، والظاهر من تغاير الامرين تغاير مقتضاهما ، حتى يكون
كل واحد منهما مفيدا لما لا (١٤) يفيده (١٥) الاخر ، وأما العهد ،
فإن كان بين المتخاطبين (١٦) ، وعلم المخاطب أن المخاطب أراد الاول ،
بعرف ، أو عادة ، حملناه على (١٧) ذلك ، ضرورة ، ولقيام الدلالة ، فأما
مع الاطلاق ، فيجب حمل الثاني على غير مقتضى الاول .
١- ب : ليس ، تا اينجا .
٢- ب : - يفد غير ما .
٣- ب : يفسده .
٤- ج : و اما .
٥- الف : يشترط .
٦- ب و ج : الا ان .
٧- الف : يکرر .
٨- الف : ادعا .
٩- ب : يفصل ، ج : يفعل .
١٠- ج : الضرث .
١١- الف : تکرر .
١٢- ب : و ان ، ج : فانه .
١٣- ج : قول .
١٤- ج : - لا .
١٥- ب : يفيد .
١٦- ب و ج : من المخاطبين .
١٧- ج : - علي .