الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٠
لا يقال فيمن أخر الحج : إنه قضاه(١) ، لا سيما على قول من
يقول بأنه على الفور ، لما كان متى فعل فلسبب (٢) واحد ، لان أوقات عمر
المكلف فيه بمنزلة وقت الصلوة .
وإنما قيل في الحائض : إنها تقضي الصوم ، لان لما (٣) تقضيه (٤) سببا متقدما (٥) يقدر(٦) دخولها فيه . ولذلك لو كانت مجنونة ، لم
يلزمها القضاء ، لما (٧) لم يقدر (٨) ذلك ، وعلى مذهب من يوجب
القضاء على المجنون إذا أدرك بعض الشهر ، يجب أن يقدر فيه مثل ما يقدره في
الحائض .
وإنما قيل في ما يؤديه من الصلوة وقد فات مع الامام : إنه يقضيه (٩) لما كان (١٠) في حكم ما تقدم سبب وجوبه ، لان السبب الذي له يفعله (١١) أخيرا (١٢) غير (١٣) السبب الذي له (١٤) يجب (١٥) أولا
.
وإنما قيل في المفسد لحجه : إنه (١٦) يقضي الحج ، لانه لزمه
بسبب ثان ، إذ كان الاول لزمه (١٧) بالدخول في الاحرام (١٨) ، والثاني
لزمه لاجل الفساد الذي وقع .
١- ب: قضا ، ج : قضاء .
٢- ج : فليست .
٣-ب : ما .
٤- ج : يقتضيه .
٥- ج : متعديا .
٦- ب : بقدر .
٧- ب و ج : - لما .
٨- ب و ج : يتعذر .
٩- ج : يقتضيه .
١٠- الف : - کان .
١١- ب : يفعل .
١٢- ج : خيراً .
١٣- الف : هو ، بجاي غير .
١٤- ب و ج : - له .
١٥- ب : بعلاوه عليه ، ج : بعلاوه له .
١٦- ج : أن .
١٧- الف : - بسبب ، تا اينجا .
١٨- ج : الاحران .