الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣١
توجب عليهم أن تكون (١) لفظة عين غير مشتركة ، لان لقائل (٢) أن يقول إن (٣) هذه اللفظة إنما تجرى على ما يشتق (٤) منه أعين و
(٥) عيناء ، وهذا لا يليق (٦) بالجارحة ، فيجب أن تكون (٧)
مقصورة (٨) عليها . وبمثل ما يدفعون به هذا القول ، يدفع قولهم .
ويقال (٩) لهم فيما تعلقوا به ثانيا : نحن نقول بما ظننتم أنا
نمنع منه ، ولانفرق (١٠) بين وقوع هذا الاسم الذي هو الامر على الافعال
كلها ، على اختلافها وتغايرها ، وإلا فضعوا أيديكم على أي فعل شئتم ، فإنا
نبين أن أهل اللغة لا يمتنعون من أن يسموه أمرا .
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا : إن اقتضاء الامر لمأمور ومأمور
به إنما هو في الامر الذي هو القول دون الفعل ، وإنما كان كذلك ، لان الامر
له تعلق بغير فاعله ، والفعل لاتعلق له بغير فاعله ، فلذلك احتاج الامر (
١١ ) بمعنى القول (١٢) من مأمور به ومأمور ، إلى مالا (١٣) يحتاج
١- ب و ج : يكون .
٢- ب : القايل .
٣- ج : ان .
٤- ج : اشتق .
٥- ج : - و .
٦- ب : بعلاوه الا.
٧- ج : يكون .
٨- ب : مقصود مرة .
٩- ب : فيقال ، ج : - و .
١٠- ج : يفرق .
١١- ب و ج : للامر .
١٢- ب و ج : - بمعني القول .
١٣- ب : - لا .