الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٨٧
الفعل إلى وقت الحاجة ، و هذا العزم و ما يتبعه طاعة . و هو - أيضا - مسهل للفعل المأمور به .
و ما لا يزال يصول به المخالف (١) من قوله : ( إن العزم و
الاعتقاد تابعان للفعل المعزوم عليه ، فلا يكونان أصلا مقصودا ) غير صحيح ،
لانا لم نجعل العزم و الاعتقاد (٢) أصلين ، بل تابعين ، لانه يستفيد
بالمجمل على كل حال وجوب الفعل عليه ، و إن جهل صفاته ، فيجب عليه الاعتقاد
و العزم تابعين لذلك (٣) ، و لكنهما على سبيل الجملة ، لانه يعتقد وجوب
فعل على الجملة عليه (٤) ينتظر بيانه ، و يعزم على أدائه على هذا الوجه
.
و من قوى ما يلزمونه أن يقال لهم : إذا جوزتم أن يخاطب بالمجمل و
يكون (٥) بيانه في الاصول ، و يكلف المخاطب الرجوع إلى الاصول ، فيعرف
المراد ، فما الذي (٦) يجب أن يعتقد هذا المخاطب إلى أن يعرف (٧) من
الاصول المراد ؟ .
فإن قالوا : يتوقف عن (٨) إعتقاد التفصيل ، و يعتقد على الجملة
١- ج : المخاطب .
٢- ب : فالاعتقاد .
٣- ب : لذلک ، ج : کذلک .
٤- الف : بعلاوه لانه .
٥- الف : يکونه .
٦- ب : فالذي .
٧- ج : تعرف .
٨- ب : علي .