الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٤٢
و الجواب عما تعلقوا به رابعا أن النسخ إذا كان لما لم يفعل فمن
أين أنه لما لم يفعل (١) و قد تناوله الامر ، دون أن يكون لما لم يفعل
مما قد تقدم فعل نظائره ، أو الامر بها ، فكأنه قيل له : ( لا تفعل نظير (٢) ما كنت أمرت به من الصلوة الموقتة ) ؟ ! .
و الجواب عما تعلقوا به خامسا أنا قد بينا فيما تقدم أن الله - تعالى - لا يأمر بالفعل من يعلم أنه يخترم دونه .
و الجواب عما تعلقوا به سادسا أن السيد إنما حسن منه ذلك مع عبده لجواز البداء عليه ، و ذلك لا يجوز على الله تعالى .
و الجواب عما تعلقوا به سابعا أن الطهارة لم تجب (٣) على الواحد
منا لاجل وجوب الصلوة عليه ، و كيف يكون كذلك ، و هو لا يعلم قبل مضي وقت
الصلوة وجوبها عليه ؟ ! و إنما تجب (٣) الطهارة لظن وجوب الصلوة عليه ، و
هو يظن وجوبها عليه ، و إن جوز المنع .
و الجواب عما تعلقوا به ثامنا أن هذا الخبر إنما يصح التعلق به (٤) في جواز النسخ قبل إيقاع الفعل ، لا قبل وقته ، و غير (٥) ممتنع أن
يباح له - عليه السلام - من قتلهم و سلبهم ما لم يفعله ، و مثل ذلك لا
شبهة فيه .
١- الف : - فمن اين ، تا اينجا .
٢- الف : نضير .
٣- ج : يجب .
٤- الف : - به .
٥- ب : غيره .