الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٦٨
ما لم يكن كذلك تقبح (١) إرادته (٢) و(٣) الامر به (٤) .
والقسم الثاني وهو صحته منه يدخل فيه ألا يكون الفعل مما يستحيل
قدرة العبد عليه كالجواهر ومالا يتناوله قدرنا من الاعراض (٥) ويدخل فيه
أن يكون غير ممنوع منه ، وأن يمكنه تمييزه ، وإنما أوجبنا ذلك ، لان مع
فقده يتعذر الفعل ، ويقبح الامر بما يتعذر .
والقسم الثالث يدخل فيه زوال الإلجاء ، وأن تكون (٦) الدواعي
مترددة ، لان (٧) بالإلجاء يلحق (٨) الملجأ بالممنوع ، ومع فقد تردد
الدواعي لا يستحق الثواب الذي هو الغرض بالتكليف .
والقسم الرابع أن يكون الفعل غير قبيح ، ولاعار من القبح والحسن ،
وإنما وجب ذلك ، لان الامر بالقبيح (٩) قبيح ، وكذلك (١٠) إرادته ،
والامر (١١) بما لاغرض (١٢) فيه كذلك .
والقسم الخامس يدخل فيه ألا (١٣) يكون مباحا ، وأن يقع على وجه
زائد على الحسن (١٤) يدخل به (١٥) إما في (١٦) كونه ندبا ، أو
فرضا ، وإنما
١- ب : يقبح .
٢- ب : ارادة .
٣- ب : - و .
٤- ج : - و القسم الاول ، تا اينجا .
٥- ج : الاغراض .
٦- الف و ج : يکون .
٧- الف : لانا .
٨- الف : نلحق .
٩- ج : بالقبح .
١٠- ج : فکذلک ، ب : فکذا .
١١- ج : و الآمر ، بالمد .
١٢- ب : عوض ، ج : عرض .
١٣- ج : الا ان .
١٤- ب : بعلاوه و .
١٥- ب و ج : فيه .
١٦- ج : - في .