الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٦٦
أن الله على كل شئ قدير ) ؛ علم أنه أراد ما يختص هو (١)
تعالى بالقدرة عليه من القرآن المعجز . و منها أنه قال (٢) - تعالى - :
( نأت بخير منها ) ، فأضاف ذلك إلى نفسه ، و السنة لا تضاف إليه حقيقة . و
منها أن الظاهر من (٣) قول القائل : ( لا آخذ منك ثوبا إلا وأعطيك (٤)
خيرا منه ) أن المراد أعطيك (٤) ثوبا من جنس الاول . و منها أن الآية
إنما تكون (٥) خيرا من الآية بأن تكون (٦) أنفع منها (٧) ، و
الانتفاع بالآية يكون بتلاوتها و امتثال (٨) حكمها ، فيجب أن يكون ما
يأتي به يزيد في النفع على ما ينسخه في كلا الوجهين ، و السنة لا يصح لها
إلا احدهما .
و الجواب عما تعلقوا به أولا (٩) هو أن الظاهر لا دلالة فيه على
أنه (١٠) لا يبدل الآية إلا بالآية (١١) ، و إنما قال - تعالى - : (
و إذا بدلنا آية مكان آية ) . و لان (١٢) الخلاف في نسخ حكم الآية ، و
الظاهر يتناول نفس الآية .
١- ج : بعلاوه الله .
٢- الف : قوله ، بجاي انه قال .
٣- ب : في .
٤- ب و ج : اعطيتک .
٥- ب و ج : يکون .
٦- ج : يکون .
٧- ج : عنها .
٨- ب و ج : بامتثال .
٩- ب : بعلاوه و .
١٠- ج : ان .
١١- ب : - الا بالاية .
١٢- الف و ب : کان