الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٦٣
العلم ، وأما (١) إن كان أمره بما يخصه (٢) فيكفي فيه أن
يكون حسنا ، وإن كان مباحا ، لان الغرض يتم بذلك ، وإنما شرطنا (٣)
الحسن ، لان الامر بالقبيح لا يكون إلا قبيحا .
وأما (٤) أمره - ص ع - (٥) فالشروط فيه كالشروط في امره -
تعالى - إلا(٦) العلم بإيصال الثواب ، لان ذلك مما لا يتعلق به ، وقد
يجوز أن يقوم (٧) الظن فيه مقام العلم فيما يرجع إلى تمكن (٨) المكلف
، وأما (٩) ما يرجع إلى صفة الفعل من حسن وغير ذلك فلابد من أن يكون
معلوما ، ويعلم (١٠) استحقاق الثواب به ، وأنه - تعالى - سيوفره عليه .
وفي (١١) الفقهاء والمتكلمين من يجوز أن يأمر الله - تعالى -
بشرط أن لايمنع المكلف في المستقبل (١٢) من الفعل (١٣) ، أو بشرط أن
يقدره ،ويزعمون أنه يكون مأمورا بذلك مع المنع . وهذا غلط ، لان هذه (١٤)
الشروط (١٥) إنما تحسن (١٦) فيمن لا يعلم العواقب ، ولا طريق له
إلى علمها ،
١- ج : فأما ، ب : - تمکن ، تا اينجا.
٢- ج : يلخصه .
٣- ب : شرطت .
٤- ج : فاما .
٥- ب : عليه السلام .
٦- ب : لا ، ج : الي .
٧- ج : يقام .
٨- ج : يمکن .
٩- الف و ج : فأما .
١٠- ب و ج : فيعلم .
١١- ب : - في .
١٢- ب و ج : - في المستقبل .
١٣- ج : النفل .
١٤- ب و ج : - هذه .
١٥- ب و ج : الشرط .
١٦- ب و ج : يحسن .