الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٤٤
في الشريعة ، حتى يصير لو وقع مستقبلا (١) من دون تلك
الزيادة ، لكان عاريا من كل (٢) تلك الاحكام الشرعية التي كانت له ، أو
بعضها ، فهذه الزيادة تقتضي (٣) النسخ . و مثاله زيادة ركعتين على سبيل
الاتصال ، كما روي أن فرض الصلوة كان ركعتين ، فزيد في صلوة الحضر .
و إنما قلنا : إن هذه الزيادة قد غيرت (٤) الاحكام الشرعية ،
لانه لو فعل بعد زيادة الركعتين على ما كان يفعلهما (٦) عليه أولا ، لم
يكن لهما (٧) حكم ، و كأنه ما فعلهما (٨) ، و يجب عليه (٩)
إستينافهما . و لان مع هذه الزيادة يتاخر ما يجب من تشهد و سلام ، و مع فقد
هذه الزيادة لا يكون كذلك . و كل ما ذكرناه يقتضي تغير الاحكام الشرعية
بهذه (١٠) الزيادة .
و لا يلزم على هذا ما نقوله من أن كل جزء من الصلوة له في إستحقاق
الثواب حكم نفسه ، و لا يقف على غيره ، لان النسخ إنما يدخل في الاحكام
الشرعية ، و إستحقاق الثواب من الاحكام
١- الف : مستقلا .
٢- ب : - کل .
٣- ج : يقتضي :
٤- ج : تغيرت .
٥- ج : لا ، بجاي لو .
٦- ج : يفعلها .
٧- ج : لها .
٨- ج : فعلها .
٩- ب و ج : - عليه .
١٠- ب : فهذه .