الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٨
فإن قيل : فيجب أن يسمى ما يفعل بعد هذا الوقت (١) قضاء لا (٢) أداء .
قلنا (٣) : كذلك يجب .
فإن قيل : فما المراد بلفظة (٤) ( قضى ) في اللغة والشرع .
قلنا : معناها في اللغة ينقسم إلى وجهين :
أحدهما بمعنى خلق وتمم ، كقوله - تعالى - : فقضيهن (٥) سبع سموات في يومين .
والوجه (٦) الثاني الالزام نحو قوله - سبحانه - : وقضى ربك ألا
تعبدوا إلا إياه ، وقولهم : قضى الحاكم (٧) بكذا (٨) ، إذا الزمه (٩) . وأدخل قوم (١٠) في هذا القسم قوله - تعالى - : وقضينا إلى بني
إسرائيل في الكتاب ، من حيث كان ما أخبر - تعالى - به (١١) حقا ثابتا .
وذهب آخرون إلى أن معنى هذه الآية الاعلام . وقيل في معنى قضى فلان دينه :
أنه على القسم الاول ، بمعنى أنه وفره على مستحقه (١٢) بتمامه وكماله .
وأما (١٣) معنى هذه اللفظة في عرف الشرع فإنهم يسمون الفعل قضاء ، إذا جمع شروطا ثلثة :
١- الف : - الوقت .
٢- الف : الا .
٣- ب : - قلنا .
٤- الف و ب : لفظ .
٥- ج : و قضيهن .
٦- الف و ج : القسم .
٧- ب : الحکم .
٨- ب و ج : بعلاوه و کذا .
٩- ب : لزمه .
١٠- ب : قولهم .
١١- ب و ج : به تعالي .
١٢-ب : المستحق .
١٣- الف : فاما ، ج : فان .