الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٦
على وجه الوجوب (١) ، ولم يجز (٢) إجراء هذه العبارة على
المعدوم إلا مجازا وإتساعا ، ويجري (٣) ( واجب ) في هذه القضية مجرى
قولنا في الفعل : إنه حسن .
فأما المضاف فقولنا : واجب على المكلف ، وهذا وجه يختص المعدوم (٤) ، فإن الموجود لا يصح أن يفعل ، وكلامنا في الكفارات الثلاث (٥)
أيها هو (٦) الواجب ؟ و (٧) إنما المراد به ما الذي يجب أن يفعله
المكلف منها ؟ فإذا فعل واحدا منها ، فقد خرج من أن يجب عليه وإنما نقول (٨) : كان واجبا عليه ، وكذلك (٩) : إذا فعل الثلاث ، فقد خرجت من أن
تكون (١٠) واجبة عليه (١١) على سبيل التخيير لانه لا تخيير بعد
الوجود .
فإن قيل : فإذا (١٢) جمع بين الكل ، ما الواجب المطلق منها ؟
قلنا : إن كان جمع بينها (١٣) ، لم يخل من أن يكون فعل واحدا بعد الآخر
،أو كان وقت الجميع واحدا ، فإن كان الاول ، فالذي يستحق عليه ثواب الواجب
هو الاول ، وإن (١٤) جمع بينها في وقت واحد ،
١- الف : دون وجه ، تا اينجا .
٢- ج : يجر .
٣- الف : مجري .
٤- الف : - هو .
٥- الف : - الثلاث .
٦- الف : - هو .
٧- الف : - و .
٨- ج : يقول .
٩- الف : لذلك نقول .
١٠- ج : يكون .
١١- الف : - عليه .
١٢- ج : اذا .
١٣- ب : بينهما .
١٤- الف : فان .